المادة الثالثة
من نظام توزيع الأراضي البور
نصُّ المادة الثالثة من نظام توزيع الأراضي البور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر مؤهلا لاستغلال الاراضي البور من تتوفر فيه الشروط الاتية : 1 - ان يكون شخصا سعوديا، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء . 2 - ان يكون متمتعا باهلية الاداء. 3 - ان لا يكون سبق له ان حصل بموجب هذا النظام على ارض بما يثبت له حق الملكية فيها.