المادة الثالثة
من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
نصُّ المادة الثالثة من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لتحقيق اهداف هذا النظام تتولى الهيئة ما ياتي: 1 - اعداد خطة طويلة المدى بالتنسيق مع الوزارة للامداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها، وذلك بما يحقق الاستخدام الامثل. 2 - اصدار الرخص اللازمة لمزاولة اوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من ايراداتها. 3 - تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة. 4 - اقتراح التعريفة ورفعها الى المجلس لاعتمادها. تعديلات المادة المادة الثالثة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى ذات العلاقة، تتولى الوزارة - في سبيل تنفيذ احكام هذا النظام- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم اوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، ولها على وجه الخصوص ما ياتي: 1- اعداد خطة طويلة المدى للامداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الامثل. 2- اصدار الرخص اللازمة لمزاولة اوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص. 3- تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة. 4- ضمان توفر امدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي، ومتابعة التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز المستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف او غاز البترول السائل للمستهلكين. 5- اعتماد التعريفة بقرار من الوزير، مع مراعاة الاتي ا- سعر الغاز الجاف، وسعر غاز البترول السائل، المعتمدان. ب- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاية لاستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد ذلك افضل الممارسات العالمية واستيفاء الاشتراطات الواردة في الانظمة واللوائح ذات العلاقة. ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية والاقتصادية وجودة الخدمة. د- مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام.