المادة الثالثة
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الثالثة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي جهة مرخص لها ان تجمع تبرعات، الا بما يتفق مع اهدافها التي ينص عليها نظامها او لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الاتي: حساباتها البنكية المعتمدة، وفقا لتعليمات البنك المركزي السعودي. الحوالات المالية عبر القنوات الالكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة. الشيكات، على ان تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.