المادة 3
من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نصُّ المادة 3 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح جوازات السفر السياسية للاشخاص الاتي بيانهم في المهمات الرسمية: ا - حاملي البريد السياسي . ب - اعضاء السلك السياسي .