المادة الثالثة
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الثالثة من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في النظام باي حكم يمنح حقا لصاحب البيانات الشخصية او يقرر حماية افضل لها، ينص عليه نظام اخر او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.