المادة الثالثة
من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعمل المكتبة على ما ياتي : ا - اقتناء المخطوطات الاصلية عن طريق الشراء او الاهداء او الوقف . ب - تسجيل المخطوطات المحفوظة في المكتبات الرسمية والخاصة، وما لدى الهيئات والافراد في سجل خاص، ومنح شهادات تسجيل لملاك المخطوطات من الافراد والمكتبات الرسمية والخاصة. ج - التنسيق مع المكتبات الاخرى المؤهلة فنيا في تعقيم المخطوطات التي تحتاج الى ذلك وترميمها وصيانتها. د - تصوير جميع المخطوطات الاصلية المحفوظة بالمكتبات الرسمية والخاصة والمملوكة من قبل الافراد، وحفظ نسخة منها ضمن مجموعاتها لاتاحتها للباحثين، وفي حال ايداع نسخة اخرى في مخزن خاص يوفر لها الحماية والامن، ويكون ذلك في موقع يبعد عن موقع المكتبة بمسافة لا تقل عن اربعة اكيال. ه - فهرسة المخطوطات الموجودة في المملكة، واخراج فهرس وصفي لها، مع موالاة اصدار فهارس متعاقبة لكل مجموعة تنتهي فهرستها فيما بعد. و - تبادل صور المخطوطات بين الاجهزة العلمية المختلفة في الداخل والخارج.