المادة الثالثة
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الثالثة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد ايذاء او اهمالا تعرض الطفل لاي مما ياتي: 1 - ابقاؤه دون سند عائلي. 2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، او حجبها، او عدم المحافظة عليها. 3 - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة. 4 - التسبب في انقطاعه عن التعليم. 5 - وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر. 6 - سوء معاملته. 7 - التحرش به جنسيا، او تعريضه للاستغلال الجنسي. 8 - استغلاله ماديا، او في الاجرام، او في التسول. 9 - استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته او تؤدي الى تحقيره. 10 - تعريضه لمشاهد مخلة بالادب، او اجرامية، او غير مناسبة لسنه. 11 - التمييز ضده لاي سبب عرقي، او اجتماعي، او اقتصادي. 12 - التقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته. 13 - السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية. 14 - كل ما يهدد سلامته او صحته الجسدية او النفسية.