المادة الثالثة
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الثالثة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع بالحماية المقررة بموجب النظام ما ياتي: المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل. المؤشرات الجغرافية الاجنبية المحمية في بلد منشئها المسجلة في سجل المؤشرات الجغرافية لذلك البلد. المؤشرات الجغرافية الاجنبية المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.