على الادارات والشركات المعنية بادارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشاته. وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته الى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوما من ورود الطلب اليها، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.