المادة الثالثة
من نظام حماية حقوق المؤلف
نصُّ المادة الثالثة من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحمي هذا النظام ايضا : 1 - مصنفات الترجمة. 2 - مصنفات التلخيص ، او التعديل، او الشرح، او التحقيق، او غير ذلك من اوجه التحوير. 3 - الموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها او ترتيبها، سواء اكانت مصنفات ادبية، ام فنية، ام علمية. 4 - مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي والمختارات منها اذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، او ترتيبها. 5 - قواعد البيانات سواء اكانت بشكل مقروء اليا ام باي شكل اخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار او ترتيب محتوياتها. ولا تخل الحماية التي يتمتع بها اصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات اعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الاصلية.