المادة 3
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 3 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 3 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11ه. تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي :- ملازم. ملازم اول. نقيب. رائد. مقدم. عقيد. عميد. لواء. فريق. فريق اول. فيما عدا فريق وفريق اول تضاف كلمة (طيار) الى الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية وكلمة (بحري) لضباط القوات البحرية وكلمة (طبيب) للضباط الاطباء وكلمة (مهندس) للضباط المهندسين وكلمة (فني) للضباط الفنيين.