تقوم الدارة تحقيقا لاغراضها بالامور الاتية : ا - انشاء مكتبة تضم كل ما يخدم اغراض الدارة، وتنظم اعمالها لائحة يصدرها مجلس الادارة. ب - تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وادابها واثارها العمرانية وطبعها وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية وبلاد العرب والاسلام بشكل عام. ج - اعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها واعلامها قديما وحديثا بصفة عامة. د - انشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، واثار الدولة السعودية منذ نشاتها. ه - منح جائزة سنوية باسم (جائزة الملك فيصل) لمؤلف احسن كتاب يتفق مع اغراض الدارة. و - اصدار مجلة ثقافية تخدم اغراض الدارة. ز - مايراه مجلس الادارة محققا لاغراض الدارة. تعديلات المادة المادة الثالثة تم تعديل نص الفقرة (ه ) من المادة الثالثة من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/ 7/ 1399ه ، ليكون بالنص التالي : (منح جائزة سنوية باسم - جائزة الملك عبد العزيز- لمؤلف احسن كتاب يتفق مع اغراض الدارة). ويكون نص المادة ; كما يلي : تقوم الدارة تحقيقا لاغراضها بالامور الاتية : ا - انشاء مكتبة تضم كل ما يخدم اغراض الدارة، وتنظم اعمالها لائحة يصدرها مجلس الادارة. ب - تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وادابها واثارها العمرانية وطبعها وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية وبلاد العرب والاسلام بشكل عام. ج - اعداد بحوث ودراسات، ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها، واعلامها قديما وحديثا بصفة عامة. د - انشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، واثار الدولة السعودية منذ نشاتها. ه - منح جائزة سنوية باسم -جائزة الملك عبد العزيز- لمؤلف احسن كتاب يتفق مع اغراض الدارة. و - اصدار مجلة ثقافية تخدم اغراض الدارة. ز - ما يراه مجلس الادارة محققا لاغراض الدارة.