المادة الثالثة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثالثة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتمد لهذا الصندوق مبلغ الف مليون ريال يجرى تامينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدا من السنة المالية 1391/1392ه. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ.