المادة الثالثة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثالثة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف الصندوق الى استثمار امواله -نقديا او عينيا- وفقا لافضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها، ومراعاة مصلحة الاجيال القادمة.