المادة الثالثة
من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة الثالثة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف الصندوق الى دعم مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمويلها، وتطويرها بالشراكة مع القطاع العام او القطاع الخاص وفقا للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشان.