المادة الثالثة
من نظام صندوق التنمية الثقافي
نصُّ المادة الثالثة من نظام صندوق التنمية الثقافي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف الصندوق الى الاسهام في دعم التنمية الثقافية والمجالات المتصلة بها، واستدامتها؛ وذلك وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشان.