يهدف الصندوق الى تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم، وللصندوق في سبيل ذلك ما ياتي: ا- دفع ارباح القرض العقاري المدعوم -دعما كاملا او جزئيا- للمستفيدين الواردة اسماؤهم في قوائم الصندوق او الوزارة. ب- تقديم القروض للمطورين العقاريين وجهات التمويل بما يحقق اهدافه. ج- استثمار راس ماله والاموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الاخرى، وتملك الاصول والتصرف فيها؛ بما في ذلك استثمار جزء من راس ماله للاسهام في تطوير مناطق سكنية وتجارية في المدن التي يستهدفها، من خلال عقد شراكات مع المطورين العقاريين والامانات وشركاتها وهيئات تطوير المناطق والمدن. د- ابرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع اي من جهات التمويل؛ لتقديم القرض العقاري المدعوم او اي منتجات ومبادرات اخرى. ه- ابرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع الجهات العامة والخاصة للمشاركة في مشروعات او مجمعات سكنية او تمويلها؛ فيما يخدم اهدافه. و- ابرام اتفاقات مع الجهات التي لديها قوائم طلبات حصول على مسكن وترغب في ان تحال هذه القوائم الى الصندوق ليتولى تمويلها وفقا لما يقره المجلس. ز- تاسيس صناديق ادخار تخصص للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادرات بالتعاون مع جهات التمويل، وفق ما تقضي به الانظمة. ح- ادارة ما يقدمه من تمويل ومتابعته وحفظ حساباته، وله ان يعهد بذلك الى احدى الجهات المتخصصة والمرخصة بموجب عقد يبرم لهذا الغرض. ط- الاتفاق مع الشركات المتخصصة والمرخصة لتحصيل امواله. ي-تقديم الضمانات الكلية او النسبية الى الجهات التمويلية عما يقدم من تمويل لبعض الفئات المستهدفة المستفيدة من القرض العقاري المدعوم. ك- تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكنه من تحقيق اهدافه- بمفرده او بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص او الاسهم واي حق اخر مرتبط بها، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني. ل- قبول الضمانات، بما فيها الرهون وغيرها للوفاء بالتمويل. م- الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات وغيرها من ادوات الدين وادوات التمويل الاخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لادارة الدين وصندوق التنمية الوطني. ن- القيام باي نشاط او عمل يقره المجلس بما يحقق اهدافه ويتفق مع طبيعة نشاطه. يتعين على الصندوق اخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر، ولا يجوز ان تتجاوز التزاماته المباشرة او غير المباشرة قيمة اصوله.