المادة الثالثة
من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه
نصُّ المادة الثالثة من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمارس الصندوق اعماله على الوجه التالي: 1 - تقديم قروض متوسطة او طويلة الاجل : ا - للافراد السعوديين ذوي الدخل المتوسط او المحدود، الذين يحتاجون للمساعدة في توفير مساكن خاصة بهم لتغطية تكاليف البناء، على ان لا تتجاوز قيمة القرض سبعين بالمائة من تكلفة البناء. ب - للاشخاص السعوديين الطبيعيين او المعنويين لبناء مجمعات سكنية ذات وحدات سكنية متعددة للاستعمال التجاري او الفندقي، شريطة ان لا تتجاوز قيمة القرض نصف كلفة البناء. 2 - لغرض المساهمة في تطوير المدن وتحسينها خصوصا الاجزاء الداخلية في المدن الكبيرة، ويجوز للصندوق ان يتفق مع احدى البلديات على تطوير مناطق سكنية او تجارية، وذلك بان يقوم الصندوق بتملك المنطقة المتفق عليها ودفع التعويضات اللازمة لاصحابها، ثم يقوم باعادة تخطيط المنطقة تمهيدا لبيعها، وتساعد البلديات الصندوق على تنفيذ اجراءات نزع الملكية بموجب صلاحياتها. وتضاف الموارد التي يجتنيها الصندوق من ذلك الى راس ماله. 3 - يجوز للصندوق ان يتفق مع المؤسسات السعودية على اقامة مجموعات سكنية لمنسوبي هذه المؤسسات، وذلك بتقديم قرض لا يتجاوز خمسين بالمائة من تكاليف بناء الوحدة السكنية. 4 - يجوز للصندوق اقراض اي مشروعات سكنية غير تلك المذكورة في هذه القواعد اذا ثبت للجنة ادارة الصندوق جدوى المشروع وتوفر الضمانات الكافية له.