١\- يكون الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. ٢ – للشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا وهو غير ملزم بالتسجيل وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقية؛ التسجيل بشكل اختياري، شريطة ان يستوفي الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة. ٣ – تصدر الهيئة شهادة تسجيل لكل شخص مسجل، وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في الشهادة. ٤ – تنشئ الهيئة سجلا يحتوي على البيانات ذات الصلة بكل شخص مسجل. ٥ – تحدد اللائحة ما ياتي: ا – الشروط والضوابط والاجراءات اللازمة للتسجيل، والمهل المحددة له، وحالات رفض طلب التسجيل، واليات ابلاغ المسجل بالقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشان. ب – الشروط والضوابط اللازمة لاستثناء الخاضع للضريبة، الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، من وجوب التسجيل.