المادة الثالثة
من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
نصُّ المادة الثالثة من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام امام ديوان المظالم للفصل فيها.