المادة 3
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 3 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام هذا النظام “القانون” على الاراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الاقليمية، ويجوز ان تنشئ في هذه الاراضي مناطق حرة لا تسري عليها الاحكام الجمركية كليا او جزئيا.