تسري احكام هذا النظام “القانون” على الاراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الاقليمية، ويجوز ان تنشئ في هذه الاراضي مناطق حرة لا تسري عليها الاحكام الجمركية كليا او جزئيا.