المادة (3)
من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (3) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل من يرغب في استيراد او تصدير حيوانات او منتجات او مخلفات حيوانية او مستحضرات بيولوجية من والى الدول الاعضاء ان يتقدم بطلب الى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم في الجهة البيطرية المختصة.