للوزير الحق فى تفويض اي من المسئولين الحكوميين اي من الصلاحيات التي يمنحها اياه هذا القانون ( النظام ) ، كما يراه مناسبا (عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية) .