1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 24 لعام 1444هـ · 1444هـ
- جامعات — اعضاء هيئة التدريس السعوديون — حقوق وظيفية — تامين سيارة — التكليف بوكالة الجامعة. - مطالبة المدعى الزام المدعى عليها بتامين سيارة له جراء تكليفه وكيل الجامعة على المرتبة الخامسة عشرة — تضمن النظام منح وكيل الجامعة اول درجة من المرتبة الخامسة عشرة، والميزات المقررة لشاغلها — تضمن النظام تامين سيارات لموظفي المرتبة الخامسة عشرة لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة: الثابت تكليف المدعى وكيلا للجامعة وتعيينه على المرتبة الخامسة عشرة — مما يتقرر استحقاقه للسيارة — اثر ذلك: الزام المدعى عليها بتامين سيارة للمدعي.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثالثة عشرةالمادة الثانيةالمادة الثالثة