يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضوا، يختارهم الملك، من اهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الاعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بامر ملكي. تعديلات المادة المادة الثالثة. - عدل صدر هذه المادة وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا/26) وتاريخ 1426/3/2ه، لتكون بالنص الاتي: (يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضوا.... الى اخر المادة).