المادة الثالثة
من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الثالثة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بدعم وتشجيع البحث العلمي للاغراض التطبيقية وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال، بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة، والتعاون مع الاجهزة المختصة لتحديد الاولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتقنية، من اجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها، والعمل على تطوير الكفايات العلمية الوطنية، واستقطاب الكفايات العالية القادرة لتعمل بالمدينة في تطوير وتطويع التقنية الحديثة لخدمة التنمية في المملكة، وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات، كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة، ولها في سبيل تحقيق اغراضها دون ان يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي: 1 - اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الاستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها. 2 - تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة. 3 - مساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها. 4 - دعم برامج البحوث المشتركة بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية لمواكبة التطور العلمي العالمي سواء عن طريق المنح او القيام بتنفيذ بحوث مشتركة. 5 - تقديم منح دراسية وتدريبية لتنمية الكفايات الضرورية، للقيام باعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية، وتقديم منح للافراد والمؤسسات العلمية، للقيام باجراء بحوث علمية تطبيقية. 6 - التنسيق مع الاجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجال البحوث وتبادل المعلومات والخبرات ومنع الازدواج في مجهوداتها. ولتحقيق ذلك تشكل لجان تنسيق تتكون من خبراء في الاجهزة والمؤسسات الحكومية المتصل عملها باعمال المدينة.