يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الاعمال المصرفية في المملكة الى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشانه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويشترط في هذا الترخيص لبنك وطني: 1 - ان يكون شركة مساهمة سعودية. 2 - الا يقل راس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي، وان تدفع جميع اكتتابات راس المال نقدا. 3 - ان يكون مؤسسوها واعضاء مجلس ادارتها حسني السمعة. 4 - ان يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تاسيسها ونظامها. ويشترط للترخيص لبنك اجنبي بتاسيس فرع او فروع له في المملكة ان تستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدر الترخيص في جميع الاحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.