لا يجوز تاسيس اي شركة تامين او شركة اعادة تامين في المملكة العربية السعودية الا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناء على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقا لما جاء في المادة ( الثانية ) من هذا النظام ، على ان يراعى ما ياتي : 1 - ان تكون شركة مساهمة عامة . 2 - ان يكون الغرض الاساس لها مزاولة اي من اعمال التامين واعادة التامين ، ولا تباشر الشركة اغراضا اخرى الا اذا كانت لازمة او مكملة ، ولا يجوز لشركات التامين تملك شركات او مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات اعادة التامين تملك شركات او مؤسسات وساطة اعادة التامين ، ومع ذلك يجوز لشركات التامين - بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - تملك شركات او مؤسسات تزاول اعمال وساطة اعادة التامين . 3 - الا يقل راس المال المدفوع لشركة التامين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل راس المال المدفوع لشركة اعادة التامين او شركة التامين التي تزاول في الوقت نفسه اعمال اعادة التامين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل راس المال الا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقا لنظام الشركات. تعديلات المادة المادة الثالثة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، لتكون بالنص الاتي: لا يجوز لاي شخص في المملكة ممارسة اعمال التامين او اعادة التامين او تقديم الخدمات المساندة للتامين الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي. مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التامين وشركة اعادة التامين ما ياتي: ا- ان تكون شركة مساهمة. ب- ان يكون غرضها الاساسي مزاولة اي من اعمال التامين او اعادة التامين، ولا تباشر الشركة اغراضا اخرى الا اذا كانت لازمة او مكملة. لا يجوز لشركة التامين وشركة اعادة التامين التقدم بطلب طرح اي من اسهمها للاكتتاب العام الا بعد موافقة البنك المركز السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة. لا يجوز لشركة التامين تملك شركات او مؤسسات وساطة التامين مباشرة، ولا يجوز لشركة اعادة التامين تملك شركات او مؤسسات وساطة اعادة التامين. لا يجوز تعديل راس المال لاي شركة تامين او شركة اعادة تامين الا بموافقة البنك المركزي السعودي، وطبقا لاحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الادنى لراس المال المدفوع لشركة التامين او شركة اعادة التامين، على الا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.