المادة الثالثة
من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة الثالثة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المعهد الى الاسهام في تحقيق التنمية الادارية ومواجهة التحديات الادارية القائمة والمستقبلية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة في المملكة، وذلك من خلال تحقيق الاهداف الاتية: 1 - رفع كفاية موظفي الدولة واعدادهم علميا وعمليا لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل النهوض بمستوى الادارة ويدعم قواعد التنمية الادارية. 2 - دعم جهود الاصلاح والتطوير الاداري. 3 - تقديم المشورة في المجالات الادارية التي تعرضها عليه الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى. 4 - اثراء الفكر الاداري عن طريق التاليف واجراء البحوث والدراسات الادارية وترجمة الاعمال العلمية المتميزة ذات الصلة بالتنمية الادارية.