المادة الثالثة
من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، او اتفق معه، او ساعده؛ اذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض او الاتفاق او المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الاعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة لها اذا لم تقع الجريمة الاصلية.