المادة الثالثة
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب اي مما ياتي: ا. قيام شخص بتمكين غير السعودي من ان يمارس -لحسابه الخاص- نشاطا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، او الترخيص او الموافقة الصادرة له، او سجله التجاري، او اسمه التجاري، او نحو ذلك. ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له. ج. الاشتراك في ارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكا في الجريمة كل من حرض او ساعد او قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة او استمرت بناء على هذا التحريض او المساعدة او المشورة. د. عرقلة او منع ممارسة المكلفين بتنفيذ احكام النظام من اداء واجباتهم باي وسيلة، بما في ذلك عدم الافصاح عن المعلومات، او تقديم معلومات غير صحيحة او مضللة.