المادة الثالثة
من نظام مكافحة التسول
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة التسول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحال ممتهن التسول الى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في حقه.
من نظام مكافحة التسول
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة التسول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.