المادة الثالثة
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش اذا صرفه؛ بابلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته واسماء التجار الذين صرف اليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه او اعلانه او ابلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري او في الغرفة التجارية الصناعية، او عند تحرير محضر بضبطها.