المادة الثالثة
من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب ايا من الجرائم المعلوماتية الاتية: ١ – التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسب الالي – دون مسوغ نظامي صحيح – او التقاطه او اعتراضه. ٢ – الدخول غير المشروع لتهديد شخص او ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعا. ٣ – الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني، او الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، او اتلافه، او تعديله، او شغل عنوانه. ٤ – المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، او ما في حكمها. ٥ – التشهير بالاخرين، والحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.