يكون للمكتبة مجلس امناء يتكون من : - رئيس للمجلس وخمسة اعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بامر ملكي، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. - امين المكتبة عضوا. تعديلات المادة المادة الثالثة عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 24/ 3/ 1417ه ، لتصبح بالنص الاتي : " يكون للمكتبة مجلس امناء يتكون من : - رئيس للمجلس وخمسة اعضاء ممن لهم اهتمام بشئون المكتبات، يتم اختيارهم بامر ملكي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين. - امين للمكتبة عضوا ".