1 - في حالة عدم توافر شبكة الصرف الصحي العامة ، فانه يجب على المالك توصيل انبوب صرف المبنى الى خزان تحليل خاص به، وتوصيلة فرعية اخرى مغلقة للربط بشبكة الصرف الصحي العامة مستقبلا. 2 - يجب على اصحاب المجمعات الكبيرة انشاء محطة معالجة خاصة، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه والصرف الصحي او البلديات . وتحدد اللائحة التنفيذية حجم هذه المجمعات والشروط والمواصفات الفنية التي يجب ان تتوافر في محطة المعالجة والشبكات التابعة لها. 3 - يلتزم صاحب المجمع بتشغيل وصيانة المرافق الخاصة بالتخلص من مياه الصرف الصحي الخارجة من مجمعه بطريقة صحية دائمة على نفقته الخاصة وطبقا للاصول الفنية.