المادة الثالثة
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الثالثة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الاسرة المالكة، وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.