اولا - تختص الهيئة وفقا للانظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي: ا - التحقيق في الجرائم. ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى او حفظها طبقا لما تحدده اللوائح. ج - الادعاء امام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية . د - طلب تمييز الاحكام. ه - الاشراف على تنفيذ الاحكام الجزائية. و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف واي اماكن تنفذ فيها احكام جزائية والقيام بالاستماع الى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم او توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن او دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق سراح من سجن او اوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الانظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب احاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشان، ورفع تقرير له كل ستة اشهر عن حالة السجناء والموقوفين. ز - اي اختصاصات اخرى تسند اليها بموجب الانظمة او اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام او قرارات مجلس الوزراء او الاوامر السامية. ثانيا - تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النظام، كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كاجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الامن والامارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات. ثالثا - تحدد اللائحة التنظيمية الاحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها. رابعا - استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء اسناد التحقيق والادعاء الى الهيئة في الجرائم التي تنص الانظمة على اسناد التحقيق والادعاء فيها الى جهات حكومية اخرى. تعديلات المادة المادة الثالثة: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 ه ، لتكون بالصيغة الاتية : " المادة الثالثة: 1 - تختص الهيئة - وفقا للانظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية - بما ياتي : ا - التحقيق في الجرائم. ب - التصرف في التحقق برفع الدعوى او حفظها. ج - الادعاء العام امام الجهات القضائية. د - طلب استئناف الاحكام او نقضها. ه - الاشراف على تنفيذ الاحكام الجزائية. و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف واي مكان تنفذ فيه احكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم او توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن او دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق سراح من سجن او اوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الانظمة في حق المتسببين في ذلك. ويجب احاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشان، ويرفع تقرير له كل ستة اشهر عن حالة السجناء والموقوفين. ز - اي اختصاص اخر يسند اليها بموجب الانظمة، او اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام، او قرارات مجلس الوزراء او الاوامر السامية. 2 - تحدد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها. 3 - تحدد اللائحة التنظيمية الاحكام الانتقالية اللازمة لممارس الهيئة لاختصاصاتها. 4 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء اسناد التحقيق والادعاء العام الى الهيئة في الجرائم التي تنص على اسنادها الى جهات حكومية اخرى".