المادة الثالثة
من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة الثالثة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وابناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. تعديلات المادة المادة الثالثة الغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440ه.