المادة الثالثة
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الثالثة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم في ممارسة نشاطها بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة.