المادة الثلاثون
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثلاثون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الدار المحافظة على النظافة والصحة العامة فيها، ومراقبة نظافة الاحداث، واتخاذ جميع الوسائل المتاحة من اجل تحقيق ذلك.