المادة 30
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 30 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يمنح المتقدمون في منافسات التوظيف فرصا متساوية للتنافس، وعلى الجهة الحكومية توفري جميع الوسائل .واالدوات لذوي االعاقة بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم (