1- يشمل تفتيش المتهم - وفقا للمادة (الثالثة والاربعين) من النظام - البحث عما يكون في جسده، وما يتصل به من اشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال، وكذا ما يحمله من اشياء منقولة، ووسيلة نقله، ويدخل في ذلك كل ما يحوزه المتهم، او يحرزه، او يهيمن عليه، ويكون التفتيش يدويا، او اليا، او بهما معا.2 - اذا لم يخضع المتهم لاجراء التفتيش طوعا جاز لمنفذه ان يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لتفتيشه.3 - يسجل في محضر التفتيش اسم المراة المندوبة لتفتيش المراة المتهمة والبيانات اللازمة لاثبات شخصية المندوبة وعنوانها، وتوقع عليه. 4 - يجب ان يتم تفتيش المتهمة بعيدا عن انظار الرجال، واذا اخرجت الاشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعا فلا حاجة للتفتيش، ما لم يكن هناك سبب يسوغ ذلك.