المادة الثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز اجراء الترافع عن بعد \- في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها \- عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الاخلال بعلنية الجلسات.