المادة الثلاثون
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثلاثون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
موارد الجمعية هي : 1- الاعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة. 2- اشتراكات الاعضاء، ورسوم التسجيل. 3- التبرعات، والهبات النقدية والعينية. 4- ايرادات الانشطة ذات العائد المالي . 5- الوصايا، والاوقاف . 6- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.