المادة الثلاثون التصديق والقبول والإقرار
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الثلاثون التصديق والقبول والإقرار من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يخضع هذا النظام للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول الموقعة وفقا للاجراءات النظامية لكل منها. 2 - تودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى المودع لديه.