يتولى مدير الجهاز التنفيذي تمثيل الهيئة امام الغير والعمل على تنفيذ احكام النظام الاساسي للهيئة، تحت اشراف مجلس الادارة، وذلك في اطار المهام الموكلة اليه وعلى وجه الخصوص ما يلي : 1 - تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية. 2 - القيام بمهام امانة سر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الادارة. 3 - اعداد مشروع برنامج العمل للهيئة والبرنامج المالي لها. 4 - اعداد مشاريع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة واللجان الفرعية. 5 - اعداد مشروع القوائم المالية وخطة عمل الهيئة وموازنتها وعرضها على مجلس الادارة. 6 - اعداد سجل يتضمن اسماء وعناوين الاعضاء مع تحديد الجهة التي يتم الاتصال بها والمراسلات معها في كل دولة وادخال ما يستجد من تعديلات على البيانات الواردة فيه. 7 - الاشراف على ما تصدره الهيئة من دراسات وابحاث ومجلات ونشرات ومتابعة اعدادها وطبعها وتوزيعها وذلك ما لم يقرر مجلس الادارة اسناد الاشراف عليها الى جهة يتم انشاؤها لهذا الغرض. 8 - الاتصال بالجامعات ومراكز البحوث والدراسات والمؤسسات المهنية المحلية والاقليمية والدولية المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك من اجل التعاون وتبادل الخبرات والحضور المتبادل في مختلف اوجه النشاط بما في ذلك المؤتمرات والندوات واللقاءات المهنية.