المادة الثلاثون
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثلاثون من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تحول المعالجة الادارية المنصوص عليها في هذا القانون (النظام ) دون مساءلة صاحب المشروع الصناعي قضائيا بموجب القوانين والانظمة المتبعة .