يجوز للهيئة تبادل الاثار المنقولة المكررة، او التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك اعارة الاثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية، وتحدد اللوائح الاجراءات المنظمة لذلك.