المادة الثلاثون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرسالة ولم يكلف احدا بارسالها.